اللجنة العلمية للمؤتمر
224
مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني
ميراث الولد قال قدس سره : الإجماع [ قائم على ] أنّ وُلد الولد يقومون مقام الولد ، وكذلك وُلد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة ، وهذا من أمر الولد مجمع عليه ، ولا أعلم بين الأُمّة في ذلك اختلافاً « 1 » . ميراث البنتين قال قدس سره : وقد تكلّم الناس في أمر الابنتين ، من أين جُعل لهما الثلثان ، واللَّه - جلّ وعزّ - إنّما جعل الثلثين لما فوق اثنتين ؟ فقال قوم : بإجماع ، وقال قوم : قياساً ؛ كما إن كان للواحدة النصف كان ذلك دليلًا على أنّ لما فوق الواحدة الثلثين ، وقال قوم بالتقليد والرواية . ولم يُصب واحد منهم الوجه في ذلك . . . « 2 » . ميراث الأزواج والإخوة والأخوات قال قدس سره : ثمّ ذكر [ عزّوجلّ ] فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمّى لهم . وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع ، فاختصرنا الكلام في ذلك . ثمّ ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ فقال : « وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ » يعني لأُمّ ، « فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » ، وهذا فيه خلاف بين الأُمّة ، وكلّ هذا « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ » « 3 » ، فالإخوة من الأُمّ لهم نصيبهم المُسمّى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والأُمّ ، والإخوة والأخوات من الأُمّ لا يُزادون على
--> ( 1 ) . المصدر السابق : ج 7 ص 73 . ( 2 ) . المصدر السابق : ص 75 . ( 3 ) . النساء : 12 .